[7] باب الرجل يكبِّر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام [254]
40 - قلتُ لأحمد بن حنبل: الرجل يكبّر بتكبيرة الافتتاح قَبل الإمام؟ قال: هذا ليس مع الإمام. قلتُ: يُعيد الصلاة؟ قال: نعم [1].
41 - حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا حِبَّان بن موسى عن سُفيان بن [2] عبد الملك عن عبد الله بن المبارك [3]: أنه كان لا يرى صلاته تامةً إذا فرغ من التكبيرة الأولى مع الإمام سواء. (4) [1] المسألة بحروفها في مسائل صالح بن الإمام أحمد.
ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 480.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم تكبير المأموم للافتتاح قبل الإمام أو معه على روايتين:
الأولى: لا يعتد بتكبيره، وتبطل صلاته ويعيدها، نقلها حرب، وصالح، ونقلها عن عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب مطلقًا"، وعليها المذهب عند المتأخرين. قال في بدا ئع الفوائد: "إنما أمره بالإعادة، ولم يجعله منفردًا بالصلاة لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمامٍ, لأنه إذا كبر قبله فليس بإمامٍ له، ولم تصح صلاة الانفراد, لأن النيه قد بطلت".
الثانية: يعتد بها إن كان سهوًا.
ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 480، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 2/ 441, السامري، المستوعِب، مرجع سابق، 2/ 316, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 131, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 416, ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 4/ 1447, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 445, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 45, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 322, محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، معونة أولي النهى شرح المنتهى، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط3،2 (بيروت: دار خضر، 1419هـ)، 345, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 546, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 175. [2] في الأصل: عن. ولعل المثبت هو الصواب. [3] سنده: [1] - أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (31). [2] - حِبَّان بن موسى بن سَوّار السُّلمي، أبو محمد المروزي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وثلاثين. خ م ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1077. [3] - سفيان بن عبد الملك المروزي، من كبار أصحاب ابن المبارك، ثقةٌ، من قدماء العاشرة، مات قبل المائتين. م د ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2448.
4 - عبد الله بن المبارك: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (31).
(4) لم أقف عليه. وقال الحافظ ابن رجب: "فإذا كبر معه [أي المأموم مع الإمام] لم تنعقد صلاة المأموم عند ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف".
ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 161.